الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
90
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
الثّالث : التّهيّؤ للصّلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التّهيّؤ .
--> ( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 3 و 5 و 6 و 18 و 28 من أبواب المواقيت . ( 2 ) ذكرى الشّيعة : ج 2 ، ص 338 ؛ ووسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، ص 261 و 262 .